للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطل، كما سيأتي في الحديث بعده، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف يجمع بينه كما سيأتي.

ثالثها: أن البزار (١) رواه، وقال في آخره: "لمن شاء"، وهذا يدفع الوجوب الذي قالوا. قاله القرطبي: وقد نقل البغوي (٢) والجويني من أصحابنا الاتفاق على عدم الوجوب، وإنما الخلاف في الجواز.

قال الشيخ تقي الدين (٣): وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة [خبر] (٤)، أعني "صام" فيمتنع الحمل على ظاهره، فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة، وهي: "أفعل" مثلاً، أو يعمها مع ما يقوم مقامها، واعترض الفاكهي على القرطبي أيضاً فقال: إنما يعد هذا عذراً لمالك لو كان يجيز ذلك أعني الصوم عن الغير، وهو لا يصح عنده فلا ينبغي عده.

رابعها: أنه معارض قوله -تعالى-: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٥)، وبقوله -تعالى-: {وَأَنْ لَيْسَ


(١) كشف الاستار عن زوائد البزار (١/ ٤٨١). قال الهيثمي في الزوائد (٣/ ١٧٩): هو في الصحيح خلا قوله: "إن شاء"، رواه البزار وإسناده حسن، والمؤلف قال: "لمن شاء"، ولفظه: "إن شاء".
(٢) انظر: شرح السنة (٦/ ٣٢٧).
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/).
(٤) في ن ب (غير)، وهو تصحيف.
(٥) سورة الأنعام: آية ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>