للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحمل الحديث على الممتنع: إما على تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر من ذلك، وعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق [الرفق] (١) وإما لاستحقاق الزمن الذي التزم فيه ما التزمه أموراً يتعذر فعل ذلك فيها من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- علم أنه لا يستطيع ذلك مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعاً.

العاشر: فيه جواز صوم الدهر غير الأيام الخمسة المنهي عنها، وهو مذهب الجمهور. وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب قبل موته بسنتين (٢) وسرده أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله ابن عمرو (٣)، وحمزة بن عمرو، وعائشة (٤)، وأم سلمة، وأسماء بنت الصديق وجماعة من التابعين.

وقال الشافعي: إن قوي فحسن.

ومنع أهل الظاهر منه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صام من صام الأبد" أو "ما صام ولا أفطر" (٥) وغير ذلك من الأحاديث.


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) ابن أبي شيبة (٣/ ٧٩)، والبيهقي (٤/ ٣٠١)، والفريابي في الصيام (١٢١).
(٣) عبد الله ابن عمر، روى أنه سرد الصيام. الفريابي في الصيام (١٣٤)، وعبد الله بن عمرو مشهور حديثه في سرد الصيام.
(٤) الصيام للفريابي (١٢٩، ١٣٢).
(٥) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي (٤/ ٢٠٦)، وابن ماجه (١٧٠٦)، وأحمد (٢/ ١٩٨)، وعبد الرزاق (٧٨٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٨). انظر: الحاشية للصنعاني (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>