للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحترزنا بضمير المذكر عن ضمير المؤنث، فإنه يتعين الفتح ليس إلَّا نحو "ردها ولم يردها" لما تقدم من أن الهاء حرف خفي فكأن الألف أيضًا، وليت الدال والألف لا يكون قبلها غير مفتوح.

وقوله: "حُرُمٌ" هو -بضم الحاء والراء- أي محرمون وهو جمع حرام، وقيل: إنه "كرضى" يقع على الواحد والجمع والحرام الذي يدخل الإِحرام أو الحرم، ويقال: أيضًا للمذكر والمؤنث.

وقوله: قبل هذا "فلما رأى ما في وجهه" أي من الكراهة لرد هديته. وصرح بذلك في بعض الروايات "فلما رأى ما في وجهي من الكراهة".

الخامس: في فقه الحديث وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله وجمعنا بينهما.

وما ذكره المصنف من قوله: "وجه هذا الحديث" إلى آخره، هو ما نقله الترمذي عن الشافعي كما عزاه، هو إليه في "عمدته الكبرى" واختصره هنا، والشافعي قاله احتمالًا كما ستعلمه.

السادس: قوله: "حمارًا وحشيًا" ظاهره أنه أهداه بجملته حيًا وعليه بوب البخاري باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل. وكذا البيهقي (١): حيث قال: باب لا يقبل المحرم ما يهدى له من الصيد حيًا. وقيل: إنه تأويل مالك -رحمه الله-، وهو ما فهمه أصحابنا فإنهم احتجوا به في هدية الصيد الحي، وجعلوه حمارًا حيًا، وعلى مقتضاه: يستدل به على منع وضع المحرم يده على


(١) السنن الكبرى (٥/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>