للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد بطريق التملك بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة، وهذا ترده الروايات المذكورة في الكتاب عن مسلم من قوله: "عجز" أو "شق"، أو "رجْل حمار" فإنها مصرحة بالبعض دون الجملة وبكونه مذبوحًا لا سيما رواية مسلم "عجز حمار وحش يقطر دماً"، وليت المصنف ذكرها على هذا الوجه، فإنها كذلك فيه وروايته الأخرى "من لحم حمار وحش"، فيحمل قوله "حمارًا وحشيًا" على المجاز من باب تسمية البعض باسم الكل، أو على حذف مضاف، ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك الصيد بالهبة بل فيه دلالة على منعه من وجه آخر لأنه إذا منع ملك بعض الصيد بالهبة، فلأن يحرم ملك كله من باب أولى.

ويحتمل أن الصعب ظن أنه إنما رد الحمار عليه لمعنى يخصه بجملته، فذكاه ثم جاء بجزء منه فأعلمه بامتناعه بأنه "حرم"، وأن حكم الجزء حكم الكل.

وأعلم أن البيهقي طرق حديث الصعب، وأوضحها، قال: وابن عيينة خالف أصحاب الزهري حيث قال "لحم حمار" وهم قالوا: "حمار وحش"، قال الحميدي: وكان سفيان فيما خلا ربما قال: هذا ثم صار إلى "لحم" حتى مات، قال البيهقي (١): وانفرد الحكم بذكر اللحم وما في معناه، ثم نقل عن الشافعي أنه قال: إن كان الصعب أهداه حيًا فليس لمحرم ذبح حمار وحش حي، وإن كان أهدى الحمار فيحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه [وأيضاً


(١) السنن الكبرى (٥/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>