للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: ما يوجد باستنباط المعنى. فيخرج على قاعدة أصولية: وهي أن النص [إذا] (١) استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصح أم لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط.

تنبيهات:

أحدها: هذا النهي محمول عند مالك على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار، ولفظ "البادي" صريح فيه، وأما من يقرب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك (٢).

وعندهم قول آخر: أنه عام في كل بدوي طارٍ على [كل] (٣) بلد وإن كان من أهل الحضر، حكاه القاضي، وقال: إنه قول أصبغ، وكأنه تأول التنبيه بالبدوي على الطارىء والجاهل، ومفهوم العلة في الحديث تقوية قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

وعمم ابن المواز المالكي النهي أيضاً، وقال: لا يبع مدني لمصريًّ، ولا عكسه.

وحمله المازري (٤)، على المدني الجاهل بالأسعار الذي يمكن غبنه وينفع أهل المدينة بوروده عليهم مع كونه غالباً يربح فيما أتى به.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) انظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٩)، والاستذكار (٢١/ ٨٠).
(٣) الزيادة من هـ.
(٤) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٩، ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>