للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب.

قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (١)، وقوله: "دباغ الأديم ذكاته" (٢).

فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه"، وذكر الترمذي حديثاً نحوه (٣).


= وأما مذهب الإِمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان، هكذا أطلقهما الأصحابُ، وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ.
(١) مسلم (٣٦٦)، والموطأ (٢/ ٤٩٨)، والبغوي (٣٠٣)، والدارمي (٢/ ٨٦)، والطيالسي (١/ ٤٣)، وأحمد (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، والدارقطني (١/ ٤٦)، وأبو عوانة (١/ ٢١٢، ٢١٣)، والحميدي (٤٨٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وابن الجارود (٦١).
(٢) من رواية عائشة النسائي (٧/ ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٤٤)، وأحمد (٦/ ١٥٤، ١٥٥).
(٣) الترمذي (٤/ ٢١٤)، وأحمد (١/ ٢٤٨)، والطبري في تاريخه (٣/ ٤٩)، وابن كثير في البداية وذكره بأسانيد كثيرة (٤/ ١٠٧)، والبيهقي من طريق حجاج بن أرطاة (٩/ ١٣٣)، والبيهقي أيضاً في دلائل النبوة (٣/ ٤٠٤) بدون إسناد وفي آخر من رواية ابن إسحاق (٤/ ٤٣٧)، وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند (٤/ ٥٣) بألفاظ مختلفة.
قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة (٦/ ٢٨٢) باب: طراح جيف المشركين في البئر: ولا يؤخذ لهم ثمن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>