(١) مسلم (٣٦٦)، والموطأ (٢/ ٤٩٨)، والبغوي (٣٠٣)، والدارمي (٢/ ٨٦)، والطيالسي (١/ ٤٣)، وأحمد (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، والدارقطني (١/ ٤٦)، وأبو عوانة (١/ ٢١٢، ٢١٣)، والحميدي (٤٨٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وابن الجارود (٦١). (٢) من رواية عائشة النسائي (٧/ ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٤٤)، وأحمد (٦/ ١٥٤، ١٥٥). (٣) الترمذي (٤/ ٢١٤)، وأحمد (١/ ٢٤٨)، والطبري في تاريخه (٣/ ٤٩)، وابن كثير في البداية وذكره بأسانيد كثيرة (٤/ ١٠٧)، والبيهقي من طريق حجاج بن أرطاة (٩/ ١٣٣)، والبيهقي أيضاً في دلائل النبوة (٣/ ٤٠٤) بدون إسناد وفي آخر من رواية ابن إسحاق (٤/ ٤٣٧)، وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند (٤/ ٥٣) بألفاظ مختلفة. قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة (٦/ ٢٨٢) باب: طراح جيف المشركين في البئر: ولا يؤخذ لهم ثمن. =