للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: يستثنى من الميتة السمك والجراد وقد نص الشارع في حديث آخر على حل أكلهما (١) فيحل بيعها ويستثنى من الخنزير خنزير البحر على القول بحل أكله لكن لا يعرف العرب في البحر خنزيراً وسئل مالك عن خنزير البحر فقال اسم يسمونه خنزيراً أي


= وساق الحديث رقم (٣١٨٥) أطرافه (٢٤٠).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٦/ ٢٨٢): على قوله "ولا يؤخذ لهم ثمن": أشار به إلى حديث ابن عباس: "إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم". أخرجه الترمذي وغيره، وذكر ابن إسحاق في المغازي "إن المشركين سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده"، فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي. اهـ.
(١) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: "أحسبه قال الكبد والطحال". انظر: البغوي (١١/ ٢٤٤)، وأحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٣١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٢٥٤)، وصححه البيهقي وصححه أحمد شاكر في المسند (٨/ ٧٩، ٨٠)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٠٢) ,والألباني في صحيح الجامع (١/ ١١٩)، والسلسلة الصحيحة (٣/ ١١١)، والمشكاة (٤١٣٢) وقال أنه جيد. ونسبه إلى الحاكم فيهما، وأحمد شاكر قال إنه لا يوجد فيه. المسند (٨/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>