للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تسميه العرب بذلك وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع (١) والأصح عند الشافعية حل أكله (٢).

العاشر: الحديث دال أيضاً على تحريم بيع الأصنام والعلة فيه كونها ليس فيها منفعة مباحة وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها وفي بيع الأصنام والصور عند الشافعية ثلاثة أوجه:

أصحها: المنع لما قلناه.

وثانيها: الصحة للانتفاع بكسرها، وتأول الحديث على ما لا ينتفع بمنفصله أو على كراهة التنزيه.

ثالثها: واختاره الإِمام والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها فإنها مقصودة في نفسها، وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا.

وقال القاضي مجلى: إن كانت من جوهر نفيس يقصد رضاضه صح، ومن أصحابنا من منع وإن لم يقصد ولكنه متمول فالظاهر أنه لا يصح، ومن أصحابنا من قال يصح، وصحح المتولى الصحة فيما إذا كانت محلولة تصلح لمنفعة مباحة وإلَاّ فلا وبه جزم الماوردي لكنه قال يكره البيع إذا صلحت لمنفعة مباحة.

فرع: الصور التي على الأباريق والأسرة ونحوها مما المقصود غيرهما لا يفسد البيع لأنها تبع. نعم: يكره اتخاذها ويلزم تغييرها قاله القاضي عياض.


(١) الاستذكار (١٥/ ٣٠٤).
(٢) الاستذكار (١٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>