للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: الصليب الذي يظهر فيه إلحاقه بالأصنام.

فرع: يلتحق ببيع الأصنام نحتها وتصويرها وكذا جميع ما كان على صور الحيوانات على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على الأرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصور شجر.

الحادي عشر: "فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ " إنما جمعه لاختلاف أنواعه فإنه إسم جنس وحقه الإِفراد.

الثاني عشر: يؤخذ مما ذكره في الشحوم أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.

واعترض بعض اليهود والملاحدة: بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان وطئها الأب فإنها تحرم عل الابن ويحل له بيعها بالإِجماع ويأكل ثمنها وهذا تمويه منهم على من لا حاصل عنده لأن جارية الأب لم يحرم على الابن غير الاستمتاع دون غيره من الناس ويحل لهذا الولد الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود وكذلك شحوم الميتة محرَّمة الأكل على كل أحد فكان ما عدا الأكل تابعاً له بخلاف موطوؤة الأب (١).

الثالث عشر: الصحيح من مذهب الشافعي جواز الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك ما لم تؤكل


(١) انظر: شرح مسلم للنووي (١١/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>