للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تستعمل في بدن آدمي وبه قال عطاء وابن جرير (١).

وقال الجمهور كما حكاه النووي في "شرح مسلم" (٢): عنهم لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلَاّ ما خص بدليل وهو الانتفاع بجلدها المدبوغ.

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان: التي أصابتها نجاسة فهل يجوز استعمالها بالاستصباح وغيره في غير الأكل وغير البدن أو يجعل الزيت النجس في صابون أو يطعم العسل المتنجس للنحل أو يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه كل ذلك فيه خلاف بين السلف.

والصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك (٣) ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من أصحابه والشافعي والثوري وأبي حنيفة والليث.

قال: وروى نحوه، عن علي، وابن عمر، وأبي موسى


(١) انظر: شرح مسلم (١١/ ٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٧٥٢): والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرَّم الله ورسولُه منها، كالوقيذ، وإطعام الصقورِ والبُزاةِ وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزَّيْتِ النَّجس في غير المساجد، وعلى جوازِ عملِ الصابون منه، وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاعِ أوسعِ من بابِ البيعِ، فليس كُلُّ مَا حَرُم بيعه حَرُمَ الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يُؤخذ تحريمُ الانتفاع مِن تحريم البيع. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>