للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال البغوي في "شرح السنة" (١): جواز الاستصباح به قول أكثر أهل العلم.

قال القاضي: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه.

وقال عبد الملك: والإِمام أحمد (٢) وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء، وقد فرق بعضهم بين شحوم الميتة وبين ما تنجس بعارض، فقال: ينتفع بهذا دون الأول حكاه القرطبي (٣) ووهاه ونقل الفاكهي أن مذهبهم جواز الاستصباح بالدهن النجس في غير المساجد وعمله في الصابون وإن أوجبنا تطهير الثوب منه بعد غسله، قال: والمشهور عندنا منع بيعه وأنه لا يطهر إذا غسل.

واعلم أنه قد استدل بقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا هو حرام" (٤)


(١) البغوي في شرح السنة (٨/ ٢٩).
(٢) في شرح مسلم زيادة (بن الماجشون وأحمد).
(٣) المفهم (٤/ ٤٦٥).
(٤) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٧٤٩، ٧٥٣): لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها، فلم يفعل. ونهايةُ الأمر أن الحديثَ يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلمْ أنَّ الله ورسوله حَرَّمه.
قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء مِن آبار ثمود، وأباح لهم أن يُطْعِمُوا ما عجنُوا مِنه من تلك الآبار للبهائم، قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسةِ والاستصباحَ بها انتفاعٌ خالٍ عن هذه المَفْسدَةِ، وعن ملابستها باطناً وظاهراً، فهو نَفْعٌ مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذا، فالشريعةُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>