١ - جمهور أهل العلم: لا يباع إلَاّ على أن يمضي في كتابته عند مشتريه، ولا يبطلها، وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة. ٢ - وقالت طائفة: بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيئاً، لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً. ٣ - وقال آخرون: إذا رضي المكتب بالبيع، جاز لسيده بيعه. وهو قول أبي الزناد، وربيعة، وهو قول الشافعي، ومالك أيضاً، إلَاّ أن مالكاً اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب، ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلَاّ بعد التعجيز. وأما رأي الشافعي: فإنه يقول إذا رضي المكاتب بالبيع، فهو منه رضى بالتعجيز، وتعجيزه إليه، لا إلى سيده، لأن بريرة رضيت أن تباع، وهي كانت المساومة لنفسها، والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوها، وبين عائشة التي اشترتها. ٤ - وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجور أن يباع إلَاّ للعتق، فكذلك بيعت بريرة. ٥ - وقال آخررن: لا يجوز أن تباع حتى تعجز، فإذا عجزت نفسها جاز بيها، وذكروا أن بريرة عجزت نفسها, وللمكاتب أن يعجز نفسه، كان له مال ظاهر أو لم يكن. ٦ - وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب ويجوز كتابة، المكاتب على أنه إن عجز، فللذي اشترى كتابته رقبته، وإن مات المكاتب ورثه دون البائع وإن أدى كتابته إلى الذي اشترى، كان ولاؤه للبائع الذي عقد كتابته. وهو قول لمالك وأصحابه. =