للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: جوازه وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية الشافعي في أحد قوليه استدلالاً بهذا الحديث وعليه بوب البخاري بيع المكاتبة إذا رضي المكاتب فإن بريرة كانت مكاتبة وباعتها الموالي واشترتها عائشة وأمر - صلى الله عليه وسلم - ببيعها وعليه بوب البخاري (١) "بيع المكاتب إذا رضي [المكاتب] ".

وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه وبعض المالكية ومالك في رواية عنه وحملوا الحديث على أن بريرة عجزت نفسها وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب بدليل سعيها بين عائشة وأهلها وهو دليل على رضاها ورضاهم بإبطالها ومتى رضى السيد والعبد بإبطالها بطلت (٢).


= ٧ - وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من نقض العقد له، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود لأنه يدخله بيع الولاء.
وكذلك لا يجوز بيع كتابته، ولا بيع شيء مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كله فاسد مردود. اهـ. من الاستذكار (٢٣/ ٢٩٨)، التمهيد (٢٢/ ١٧٦).
(١) البخاري مع الفتح (٥/ ١٩٤). في الفتح لا يوجد ما بين القوسين.
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (٢٢/ ١٧٦)، وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل عليه، خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلَاّ بالعجز، لأن بريدة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم، ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها, ولا قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلَاّ بالعجز عن أداء نجم قد حل، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في =

<<  <  ج: ص:  >  >>