وكذلك لا يجوز بيع كتابته، ولا بيع شيء مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كله فاسد مردود. اهـ. من الاستذكار (٢٣/ ٢٩٨)، التمهيد (٢٢/ ١٧٦). (١) البخاري مع الفتح (٥/ ١٩٤). في الفتح لا يوجد ما بين القوسين. (٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في التمهيد (٢٢/ ١٧٦)، وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل عليه، خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلَاّ بالعجز، لأن بريدة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم، ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها, ولا قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم فلم تؤديه؟ ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلَاّ بالعجز عن أداء نجم قد حل، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سألها أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليأذن في =