للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من حمله: على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة، مستدلاً على ذلك بقول عائشة في الصحيح: "فإن أحبوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ" وذلك يشعر بأن المشترَى: هو الكتابة، لا الرقبة، وقد أجاز مالك بيع كتابته خاصة ويؤدي للمشتري فإن عجز رق له (١).

والثالث: جوازه للعتق (٢) دون الاستخدام وهو ظاهر الحديث وفي جواز بيعه إذا كان ظاهر المال ورضى بالعجز قولان للمالكية وكذا لهم خلاف فيما إذا لم يتبين له مال ظاهر ولكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم.

التاسع: اختلف العلماء أيضاً في بيع العبد بشرط العتق على قولين.

أحدهما: أنه باطل، كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه [أو] (٣) لا يهبه.


= شرائها إلَاّ. بعد علمه - صلى الله عليه وسلم - أنها عاجزة- ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها، وأما خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاً ولا أعلم في هذا الباب حجة أصح من حديث بريدة هذا ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يعارضه ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. اهـ.
(١) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (٤/ ٩١) أجيب بأنه خلاف سياق الحديث ولفظه. ومن الأعذار أن بريرة إنما فاوضت أهلها في كتابتها واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد، ولذلك بيعت. وأجيب: بأنه خلاف سياق الحديث أيضاً.
(٢) قال أيضاً: لأن الكتابة إعتاق.
(٣) في إحكام الأحكام بالواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>