للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: [وهو أصح قولي الشافعي إنه صحيح والحديث دال عليه] (١) [وهو مذهب مالك أيضاً والأول قول أبي حنيفة لكنه قال إن وقع البيع مضى بالثمن وخالفه صاحباه فقالا يمضي بالقيمة] (٢) [ومن منع البيع منع أن تكون] (٣) عائشة مشترية للرقبة ويحمل [الحديث] (٤) على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة، والأول ضعيف، مخالف [لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح لعائشة "ابتاعي"] (٥).

وأما الثاني (٦): فهو [يحتاج] (٧) فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع


(١) العبارة في المرجع السابق: وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا الحديث.
(٢) غير موجود في المرجع السابق.
(٣) العبارة في المرجع السابق: ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل: إنه يمنع كون ... إلخ.
(٤) غير موجودة في المرجع السابق.
(٥) العبارة في المرجع السابق: مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات، وهو قوله -عليه السلام-: "ابتاعي" قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (٤/ ٩١) على قوله: "ابتاعي" فإنه ظاهر أن المراد ابتاعي رقبتها، بل لا يحمل إلَاّ عليه، وكيف يعبر - صلى الله عليه وسلم - بابتاعي عن قضاء الكتابة عن بريرة؟ هذا لا يفهمه اللفظ. اهـ.
(٦) وقال أيضاً قوله: "وأما الثاني" وهو أن الشراء للكتابة نفسها، فيه أولاً أنه لا يوافق لفظ ابتاعي، فإن المعروف أن المتبادر منه في شراء الأعيان، ولو فرض صحة بيع غيرها فما يتبادر عند الاطلاق إلَاّ بيع الأعيان.
(٧) في المرجع لسابق "محتاج".

<<  <  ج: ص:  >  >>