(٢) غير موجود في المرجع السابق. (٣) العبارة في المرجع السابق: ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل: إنه يمنع كون ... إلخ. (٤) غير موجودة في المرجع السابق. (٥) العبارة في المرجع السابق: مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات، وهو قوله -عليه السلام-: "ابتاعي" قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (٤/ ٩١) على قوله: "ابتاعي" فإنه ظاهر أن المراد ابتاعي رقبتها، بل لا يحمل إلَاّ عليه، وكيف يعبر - صلى الله عليه وسلم - بابتاعي عن قضاء الكتابة عن بريرة؟ هذا لا يفهمه اللفظ. اهـ. (٦) وقال أيضاً قوله: "وأما الثاني" وهو أن الشراء للكتابة نفسها، فيه أولاً أنه لا يوافق لفظ ابتاعي، فإن المعروف أن المتبادر منه في شراء الأعيان، ولو فرض صحة بيع غيرها فما يتبادر عند الاطلاق إلَاّ بيع الأعيان. (٧) في المرجع لسابق "محتاج".