(٢) غير وجودة في المرجع السابق. (٣) في المرجع السابق "ولهذا". (٤) في المرجع السابق زيادة "مسألة". (٥) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- قوله: "على مسألة إحداث القول الثالث" إشارة إلى ما ذكره الأصوليون أنه إذا اتفق السلف من الأمة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أو لا؟ المختار أنه لا يجوز إذا لم يرفع القولين، وهنا قد رفع القولين، لأنه رفع القول بجواز بيع المكاتب، والقول بجواز بيعه بشرط العتق. (٦) العبارة في المرجع السابق: أن الشرط يصح. (٧) العبارة في المرجع السابق: "ولم يقع الإِنكار إلَاّ للثاني فيبقى"، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- (٤/ ٩٢) فيكون ثبوته بالتقرير، وهو أحد أقسام السنة.