(٢) غير موجودة في المرجع السابق. (٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٢): فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله: "اشترطي لهم الولاء" فإنه لا ولاء إلَاّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلَاّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير. (٤) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله "أثبتنا الخيار للبائع" وذلك لأنه لم يبعه إلَاّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار. (٥) غير موجودة في المرجع السابق. (٦) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله: "وظاهر الحديث لا يفسده" هذا مبني على أن اللام في "لهم" على أصلها, لا أنها بمعنى "علي" ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-. (٧) في المرجع السابق: النبي - صلى الله عليه وسلم -.