للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفظ الحديث، فإن (١) من ضرورة [اشتراط الولاء] (٢) اشتراط العتق (٣) فيكون من لوازم اللفظ، لا من مجرد التقدير، ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري، فإن امتنع (٤)، فالأصح عند الشافعية إجباره عليه.

الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة] (٥) اشترط الولاء للبائع [حيث قال] (٦): واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن (٧) في عقد باطل،


(١) في المرجع السابق زيادة: قوله "اشترطي لهم الولاء.
(٢) غير موجودة في المرجع السابق.
(٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٢): فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله: "اشترطي لهم الولاء" فإنه لا ولاء إلَاّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلَاّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير.
(٤) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله "أثبتنا الخيار للبائع" وذلك لأنه لم يبعه إلَاّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار.
(٥) غير موجودة في المرجع السابق.
(٦) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله: "وظاهر الحديث لا يفسده" هذا مبني على أن اللام في "لهم" على أصلها, لا أنها بمعنى "علي" ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-.
(٧) في المرجع السابق: النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>