للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وإذا صح العقد فالشرط باطل لظاهر الحديث أيضاً ولأن] (١) القياس يقتضي أن الأثر يختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق (٢)، فمختص بمن صدر منه العتق [وهو المشتري المعتق] (٣) وهذا التمسك والتوجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واشترطي لهم الولاء" وسيأتي (٤) على الأثر وأبدى الإِمام فيه بحثاً أثبته الرافعي وجهاً وأنكره عليه لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يأذن في باطل.

الثاني عشر: وهو أشكل ما في الحديث وأصعبه أنه -عليه الصلاة والسلام- كيف أذن في البيع على شرط فاسد؟

وكيف يأذن لهم في وقوع البيع، على هذا الشرط ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه؟ وفي ذلك نوع خداع من عائشة لهم في ذلك.

فاختلف الناس في الكلام على هذا الإِشكال، العظيم


(١) العبارة في المرجع السابق: -وإذا قلنا إنه صحيح، فهو يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي- والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضاً من وجه، وهو أن ... إلخ.
الصنعاني قال -رحمنا الله وإياه- على قوله: "موافق لألفاظ الحديث وسياقه" لأنه ما سبق إلَاّ لإِنكار ذلك، وموافقته للقياس فقد أوضحها الشارح المحقق. اهـ.
(٢) ما بعده غير موجود في المرجع السابق في هذا الموضع.
(٣) في المرجع السابق: وهو المعتق.
(٤) إلى هنا انتهى نقله من إحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>