للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابعة: جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة لترك الاستفصال (١) وهو ظاهر سؤالها لعائشة أيضاً وهو مذهب مالك والشافعي والثوري وجماعة غيرهم (٢).

واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له (٣). وكرهها الأوزاعي وأحمد وإسحاق وروى مثله عن عمر (٤) خلافاً لمن تأول من السلف أن المراد بالخير في الآية المال وهو عند أكثرهم الدين والأمانة والقوة على الكسب عند بعضهم (٥).


(١) المرجع السابق (٢٣/ ١٩٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق (٢٣/ ١٩٦، ٢٤٩، ٢٥٠).
(٤) المرجع السابق (٢٣/ ١٩٦، ٢٥٠).
(٥) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٣/ ١٩٣، ١٩٤)، وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله -عز وجل-: {اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ} أن الخير ها هنا المال، ليس بالتأويل الجيد، وإن كان قد روى عن جماعة من المسلمين.
والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيد، إن شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه ومن قال منهم: إن العبد يملك، ومن قال: إنه لا يملك، فكيف يكاتبه بماله إلَاّ أن يشأ ترك ذلك له.
وأصح ما في تأويل الآية، والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة على الاكتساب مع الأمانة، وقد يكتسب بالسؤال كما قيل: السؤال آخر كسب الرجل، أي أرذل كسب الرجل. اهـ. وقال أيضاً (٢٣/ ٢٤٧).
واختلفوا أيضاً في قوله عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}: [النور:٣٣]:
فقالت طائفة: الخير المال، والغنى، والأداء.
وقال آخرون: الصلاح والدين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>