وقال جماعة من أهل العلم: إذا قبص من ثمن سلعته شيئًا، لم يكن له أخذها, ولا شيئًا منها. وممن قال هذا: داود، وأهل الظاهر أيضًا، وأحمد، وإسحاق. واختلف مالك، والشافعي أيضًا في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل: فقال مالك: ذلك لهم، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء ثمنها. وقال الشافعي: ليس للغرماء هذا مقال: قال: وإذا لم يكن للمفلس، ولا لورثته أخذ السلعة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل صاحبها أحق بها منهم، فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها، وإن شاء تركها، وضرب مع الغرماء بثمنها. وبهذا قال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وجماعة. اهـ. (١) زيادة من المصحح ليستقيم بها المعنى. (٢) هو عبد الله بن إبراهيم أصله من كورة شذونه ورحل به أبوه إلى أصيلا من بلاد العدوة فسكنها ونشأ بها أبو محمَّد. له مصنف على الموطأ سماه =