للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير التهديد، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإِباحة.

ومما يستدل به على الجواز: أن الصديق نحل عائشة جذاذ عشرين وسقًا (١).

وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم.

وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، وفضل القاسم بن محمَّد بعض ولده (٢).


(١) الموطأ (٢/ ٧٥٢).
(٢) انظر: معجم السلف (٦/ ١٥١، ١٥٤)، ولنختم هذه المسألة بنقل عن ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٩١)، وفي لفظ في الصحيح: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه".
وفي لفظ: قال: "فرده".
وفي لفظ آخر فيه: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في كل الصدقة".
وفي لفظ لهما: "فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".
وفي آخر: "فأشهد على هذا غيري".
وفي آخر: "أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا يأذن".
وفي لفظ آخر: "أفكلهم أعطيت كما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على حق" وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها: "لا تشهدني على جور"، قوله: "لا أشهد على جور" والأمر برده، وفي لفظ: "سوَّ بينهم"، وفي لفظ: "هذا جور، أشهد على هذا غيري". =

<<  <  ج: ص:  >  >>