للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاشر: اختلف أصحابنا في صفة هذه التسوية.

فقيل: كقسمة الأرث والأصح أن يجعل الأنثى كالذكر، وهو ظاهر الحديث (١) وأبعد بعضهم فحكى وجهًا أن الأنثى تفضل عليه، حكيته في "شرح المنهاج" وهو غريب.

وبالأول قال ابن شعبان من المالكية وحكاه القرطبي (٢) عن عطاء، والثوري، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق.


= وهذا صريح في أن قوله: "أشهد على هذا غيري" ليس إذنًا، بل هو تهديد لتسميته إياه جورًا.
وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه من الحديث. ومنها قوله: "أشهد على هذا غيري"، فإن هذا ليس بإذن قطعًا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح، وفي الباطل فإنه قال: "إني لا أشهد إلَّا على حق" فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًا، فهو باطل حقًا، فقوله إذن "أشهد على هذا غيري" حجة على التحريم قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، أي: الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل، وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. اهـ. وانظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٠١، ١٠٢، ١٥١، ١٥٢)، (٤/ ١٢٨)، وأعلام الموقعين (٢/ ٢٠٥، ٣١٠)، وإغاثة اللهفان (١/ ٣٦٥).
(١) واستدلوا بحديث يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سووا بين أولادكم، فلو كنت مؤثرًا أحد أثرت النساء على الرجال" من رواية ابن عباس، وظاهر رواية النسائي: "ألا سويت بينهم"، ورواية ابن حبان: "سووا بينهم".
(٢) المفهم (٤/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>