للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالثاني: قال ابن العطار منهم.

واختلف أصحاب مالك فيمن أخرج الإِناث من تحبيسه: هل ينفذ الحبس أم لا؟

فقيل: يفسخ مطلقًا.

وقيل: ما لم يمت ولم يجز عنه، قال الإِمام منهم. قال: بعض الشيوخ إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.

الحادي عشر: جواز رجوع الوالد في هبته لولده على من يقول بصحة التفضيل، ووقع في كلام الشيخ تقي الدين (١) أنه لا يجوز رجوعه في الصدقة على ولده، وتبعه ابن العطار، والأصح المنصوص خلافه, لأنها هبة، وصححه الرافعي هنا، نعم جزم في أوائل العارية بالمنع، وصححه في "الشرح الصغير" هنا, لأن قصد المتصدق الثواب في الآخرة، وهو موعود به فتنبه لذلك.

الثاني عشر: أن قبض الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز، فإن النعمان كان صغيرًا إذ ذاك.

قال القاضي (٢) عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما يعرف بعينه.

واختلف المذهب فيما لا يعرف بعينه كالمكيل والموزون، وكالدراهم. هل يجزي تعيينه والإِشهاد عليه والختم عليه عن القبض


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٣٨).
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>