للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم لا، حتى يخرجها من يده إلى غيره، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده.

خاتمه: ذهب الإِمام أبو حاتم بن حبان (١) من أصحابنا إلى أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد وبسطه في "صحيحه" بسطًا حسنًا، فأردت أن أذكره لك ملخصًا لكثرة فوائده، فإنه ذكره من طرق، وجمع بين ما قد يفهم تعارضه فقال ذكر الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز ذلك الفعل دون إجازته وإمضائه، ثم روى الحديث من طريق ابن شهاب السالفة، وفيه هذا "العبد" بدل "غلامًا" وفي آخره، قال: "فأردده"، ثم قال: ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف. ثم ذكر الحديث بلفظ "سوِّو بينهم"، وبلفظ: "فأرجعه"، ثم قال: ذكر البيان، بأن قوله: "فأرجعه"، أراد به لأنه غير الحق، ثم رواه من حديث جابر باللفظ [المذكور] (٢)، ثم رواه من حديث النعمان، وفيه "لا تشهدني على جور"، وترجم [عليه] (٣) نفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد. ثم قال: ذكر خبر آخر يصرح بأن الإِيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله. وروى حديث النعمان وفيه "فإني لا أشهد على هذا. هذا جور، أشهد على هذا غيري، أعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف" ثم قال قوله: "أشهد على هذا غيري"، أراد به الإِعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به


(١) ابن حبان (١١/ ٤٩٦، ٥٠٨).
(٢) في ن هـ السالف.
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>