قال: لا أرى ذلك له إلَّا بإذن صاحبه. وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرَّة بيِّنة على صاحب الجدار. وممن قال بهذا: الشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي، وجماعة أهل الحديث، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع الجار جاره من ذلك، ألا ترى أن أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما أرى من ذلك، وقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، وهذا بيِّن في حمله ذلك على الوجوب عليهم، ولو كرهوا, ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. اهـ. (١) وقال أيضًا: (٢٢/ ٢٢٦، ٢٢٧). وهو مذهب عمر بن الخطاب، قضى به على محمَّد بن مسلمة للضحاك بن خليفة. وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري. والقضاء بالمرفق خارج بالسنَّة عن معنى قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"؛ لأن هذا معناه التمليك، والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن بجمع ما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاضٍ يقضي به يسمى "المطَّلب". وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره" هل ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة؟ =