للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أن الكافر لا يرث المسلم، وهو إجماع.

الخامس: أن المسلم لا يرث الكافر، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال طائفة: يرثه، منهم معاذ بن جبل ومعاوية وابن المسيب ومسروق، وروي عن إسحاق بن راهويه، واختلف فيه عن أبي الدرداء والشعبي والزهري، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور، وروى ابن حزم في "محلاه" (١) في كتاب الجهاد عن سليمان بن موسى -وهو فقيه أهل الشام- أنه قال: إذا مات للنصراني ولد صغير وله أخ من [أم] (٢) [مسلم] (٣) أو أخت مسلمة؛


= وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقال له إسحاق: اقرأ الآية، قال الله -تعالى-: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥].
فقال له الشافعي: اقرأ أول الآية، قال: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥].
ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة، ولا ننحر فيها البُدْنَ، ولا ننثر فيها الأرْوَاث؛ ولكن هذا في المسجد خاصة.
قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم، فسكت عنه الشافعي. انظر: إلى آخر ص (٢١٥).
أيضًا مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٢١٤، ٢١٦).
(١) (٧/ ٣٢٣، ٣٢٤).
(٢) في المخطوطتين (أمة)، وما أثبت من المحلى.
(٣) في ن هـ (أسلم)، وما أثبت يوافق المحلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>