للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحصن للفرج" يحتمل كما قال الشيخ تقي الدين (١): أن تكون "أفعل" فيه لغير المبالغة، بل إخبار عن الواقع، ويحتمل أن تكون على بابها، [فإن التقوى بالتزوج سبب لها]، وهو أبلغ من غضه وتحصينه بمجرد الصوم.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فعليه بالصوم" (٢)


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٧٢). وعبارة ما بين القوسين [فإن التقوى سبب لغض البصر].
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٠٩، ١١٠): قوله (ومن لم يستطع فعليه بالصوم): وفي رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني "ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم"، قال المازري: فيه إغراء بالغائب، ومن أصول النحويين أن لا يغرى بالغائب، وقد جاء شاذًا قول بعضهم: عليه رَجُلًا ليسنى، على جهة الإِغراء، وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي، ولكن فيه غلط عن وجه: أما أولًا: فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب، والصواب: فيه [لا يجوز] إغراء الغائب، فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونص سيبويه أنه لا يجوز دونه زيدًا، ولا يجوز: عليه زيدًا عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال، بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد، وأما ثانيًا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته، فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الإِخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم: إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني، وأما ثالثًا فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولًا بقوله: "من استطاع منكم"، فالهاء في قوله: "فعليه"، ليست لغائب وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف، ونظير هذا قوله: (كتب =

<<  <  ج: ص:  >  >>