للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: ذكره شيخ شيوخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي، فقال: القول في كتاب مسلم حديث موضوع فيه نظر وتأويل "أزوجكها" أرضى بزواجك بها. فإنه كان على رغم مني ودون اختياري، وإن كان زواجك صحيحًا، لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما فيه من تأليف القلوب. قال: أو يقول إن إجابته -عليه الصلاة والسلام- "بنعم" كانت تأنيسًا له، ثم أخبر بصحة العقد بأنه لا يشترط رضاك، ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد،


= الحبشة، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه، فجمعها الراوي، وهذا أيضًا ضعيف جدًا، فإن أبا سفيان إنما قدم المدينة آمنًا بعد الهجرة في زمن الهدنة قبيل الفتح، وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلَّا مع الأحزاب عام الخندق، ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقدم المدينة، حتى قدم، وزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة! فهذا غلط ظاهر.
وأيضًا؛ فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره؛ إذ لا ولاية عليها, ولا تأخّر ذلك إلى ما بعد إسلامه، لما تقدم، فعلى التقديرين لا يصح قوله: "أزوجك أم حبيبة".
وأيضًا؛ فإن ظاهر الحديث يدل على إن المسائل الثلاث وقعت منه في وقت واحد، وأنه قال: ثلاث أعطنيهن (الحديث)، ومعلوم أن سؤاله تأميره، واتخاذ معاوية كاتبًا إنما يتصور بعد إسلامه، فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه وهو مسلم! وسياق الحديث يرده! ورده أيضًا في "زاد المعاد" ص ١/ ١١١ قائلًا: والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>