للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأمه] (١). قاله ابن جرير.

وقال الطحاوي (٢): معنى "هو لك": أي هو بيدك لا ملك لك، لكنك تمنع منه غيرك، كما قال [في اللقطة للملتقط] (٣) "هي لك"، أي بيدك تدفع عنها غيرك حتى يأتي صاحبها, لا أنها ملك لك قال: ولا يجوز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعله ابنًا لزمعة، ويأمر أخته (٤) أن تحتجب منه، لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعاه، وهو سودة، ولم يعلم منها تصديقه ألزم -عليه الصلاة والسلام- عبدًا بما أقر به، ولم يجعله حجة على سودة، ولم يجعله أخاها، وأمرها أن تحتجب (٥)


(١) في المرجع السابق زيادة: (لم يبق إلا القضاء بأنه عبدٌ تبعٌ لأمه، وأمر سودة بالاحتجاب منه، لأنها لم تملك إلَّا شقصًا).
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- متعقبًا هذا: وهذا أيضًا من الطبري خلاف ظاهر الحديث، لأن فيه أخي وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه، فلم ينكر رسول لله - صلى الله عليه وسلم - ذلك من قوله ولكنه قول خارج محتمل على الأصول. اهـ.
(٢) انظر: المعتصر من المختصر (٢/ ٤٤)، والاستذكار (٢٢/ ١٧٢)، وقد ساقه كاملًا.
(٣) تقديم وتأخير في هـ.
(٤) قوله ها: (أخته) بالنسبة إلى عبد، أما بالنسبة إلى زمعة فهي ابنته.
(٥) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح بعد سياق (١٢/ ٣٦): وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية المصرح فيها بقوله: "هو أخوك" -عند البخاري في المغازي (٤٣٠٣) -؛ ومن رواية أبي داود -فإنها رفعت الإِشكال، وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير- أقول ذكره في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٢/ ٤٥)، فهذا يفيد وقوفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>