للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منه] (١).

قلت: في هذا نظر لا يخفى وسيأتي الجواب على احتجابها منه ولا يجوز أن يجعله -عليه الصلاة والسلام- ابنًا لزمعة [ثم يأمر


= عليه-، وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك. اهـ.
وقال في موضع آخر (٨/ ٢٤): في قوله "هو أخوك يا عبد بن زمعة" رد لمن زعم أن قوله: "هو لك يا عبد بن زمعة" أن اللام فيه للملك فقال: أي هو عبد لك. اهـ.
قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٤١٤): أما قولكم إنه لم يلحقه به أخًا، وإنما جعله عبدًا، يرده ما رواه محمَّد بن إسماعيل البخاري في "صحيحه" في هذا الحديث: "هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة وليس اللام للتمليك، وإنما هي للاختصاص، كقوله: "الولد للفراش"، فأما لفظة: "هو لك عبد" فرواية باطلة لا تصح أصلًا. اهـ.
وقال المازري -رحمنا الله وإياه- في المعلم (٢/ ١٧٢): ولما ضاقت عليهم الحيل في هذا الحديث لما قررناه، قال بعضهم: فإن الرواية في الحديث: "هو لك عبد" وأسقط حرف النداء الذي هو "يا" قالوا: وإنما أراد - صلى الله عليه وسلم - أن الولد لا يلحق بزمعة وأنه ابن أمته، وعبد هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة، ولو صحَّت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا: ليس الأمر كما فهما، وإنما يكون المراد: "يا عبد" فحذف حرف النداء كما قال تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا}، فحذف حرف النداء ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط: هل المراد "عبد" بمعنى قنّ أو المراد "عبد" اسم لهذا الرجل منادى بحذف حرف النداء؟ اهـ.
(١) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>