للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعقد النكاح فلم تَصِرِ الأَمة بنفس عقد الملك فراشًا. فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، فصارت فراشًا.

واعلم أن حديث عبد بن زمعة هنا محمول على ثبوت مصير أمة أبيه فراشًا لزمعة. فلهذا ألحق - صلى الله عليه وسلم - به الولد.

وثبوت فراشه: إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلمه -عليه الصلاة والسلام- بذلك. وقد أسلفنا من كلام القاضي أن افتراشها له كان معلومًا (١). وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة [فإن] (٢) لم يكن لزمعة ولد من هذه الأمة قبل هذا [فدل] (٣) على (٤) أنه ليس بشرط خلاف ما قال أبو حنيفة.

الثانية: فيه أيضًا دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه. في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط أن يكون حائزًا للإِرث, أو يستلحقه كل الورثة، [ويشترط] (٥) أن يمكن كون المستلحق ولدًا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف السبب من غيره, وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان بالغًا عاقلًا. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه -عليه الصلاة والسلام- بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة، ويتأول أصحابنا هذا تأويلين:


(١) ساقه من شرح مسلم (١٠/ ٣٨).
(٢) في الأصل (فإنه)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) في الأصل (قول)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) في الأصل زيادة (على)، وما أثبت من هـ.
(٥) في هـ بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>