للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقين.

وثانيهما: أن زمعة مات كافرًا فلم ترث سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة.

وقال البويطي: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي. قال: وإنما ألحق -عليه الصلاة والسلام- ابن زمعة [به] (١) لمعرفته بفراشه. وادعى أبو عمر أن هذا مشهور مذهب الشافعي حيث قال: اختلف قول الشافعي في أن الأخ هل يستلحق؟ فرُوِيَ عنه المنع، كقول مالك، وهو قول الكوفيون وجمهور الفقهاء، وإليه ذهب المزني والبويطي، وروي عنه أنه يقبل إذا كان جائزًا؛ وهو قول النخعي، والأول [هو] (٢) مشهور مذهبه. وقد قال في غير موضع في كتبه. لو قُبل استلحاق غيرِ الأب كان فيه إثبات حقوق [على] (٣) الأب بغير بينة تشهد عليه ولا إقراره، هذا كلامه. والذي نعرفه من مذهبنا قبوله إذا كان جائزًا بالشروط السالفة (٤).

فرع: لا يصح استلحاق الجد (٥) عند مالك خلافًا لأشهب.

الثالثة: فيه أيضًا استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع والأمر للاحتياط، فإنه -عليه الصلاة والسلام- أمرها بالاحتجاب


(١) في هـ ساقطة.
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) انظر: الاستذكار (٢٢/ ١٧٠، ١٧١).
(٥) انظر: المنتقى (٦/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>