للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين بعتبة، وخشي أن يكون من مائه ويكون أجنبيًّا منها باطنًا، فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب وبالورع في الاحتجاب ومن تراجم البخاري (١) عليه باب: تفسير المشبهات.

قال الخطابي (٢): وقد كان [جائزًا] (٣) أن لا يراها لو كان أخًا [لها] (٤) ثابت السبب، [ولأمهات المؤمنين] (٥) في هذا الباب ما ليس لغيرهن [من النساء] (٦)، قال تعالى {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (٧) الآية.

وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب منه، لأنه جاء في رواية: "واحتجبي، فإنه ليس لكِ بأخ"، وقد أسلفنا من ضعفها، وأنه جاء في "صحيح البخاري" في المغازي: "هو أخوك يا عبد"، وقال الطبري: إنما أمرها بذلك، لأنها لا تملك منه إلا شقصاء.

قلت: قد أسلفنا أن سودة لم ترث زمعة لكونه مات كافرًا.

وقيل: إنما أمرها به لأنه يجوز أن يمنع الزوج زوجته من رؤية أخيها.


(١) الفتح (٤/ ٢٩١) (ح٢٠٥٣).
(٢) في المخطوطتين (يجوز).
(٣) زيادة من معالم السنن.
(٤) في المعالم (ولأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(٥) زيادة من المعالم.
(٦) معالم السنن (٣/ ١٨٢).
(٧) سورة الأحزاب: آية ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>