للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لأنه غير أخيها في الباطن، لأنه من الزنا، حكاهما أبو عمر (١)، وعزى الأول إلى أصحاب الشافعي، والثاني إلى الكوفيين. وقال في الثاني: إنه قول فاسد لا يعقل، ورجح قول المزني، وهو أنه يحتمل أن يكون -عليه الصلاة والسلام- أجابهم عن المسألة وأعلمهم أن حكمها كذلك يكون إذا تداعى الولد صاحب الفراش وصاحب الزنا لا على أنه يلزم عتبة دعوى أخيه سعد، ويلزم زمعة دعوى ابنه عبد، ويبين ذلك قوله لسودة: "واحتجبي منه" وإلى هذا ذهب الباجي (٢)، وقال: إنه أصح الأقوال، وقال: إن قوله: "هو لك يا عبد"، أي ملكًا إذ لم يثبت إعتراف زمعة به. قال: ولو استلحقه بزمعة لم ينه عنه سودة، ولم يأمرها بقطع رحمه، وقد حض أزواجه على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة.

قلت: قد أسلفنا أن استفراشه لها كان معلومًا ونهيه لسودة سلف تأويله.

الرابعة: فيه أيضًا أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.

الخامسة: فيه أيضًا أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن عما هو عليه، فإذا حكم بشهادة شاهدين زور أو نحو ذلك لم يجل المحكوم به للمحكوم له، وموضع الدلالة أنه -عليه الصلاة


(١) الاستذكار (٢٢/ ١٧٥).
(٢) المنتقى (٦/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>