للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام- حكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ [له ولسودة] (١)، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة. فلو كان الحكم يحل الباطن لما أمرها بالاحتجاب.

السادسة: احتج [به] (٢) بعض الحنفية ومن وافقهم على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. قال: ووجه الاحتجاج أن سودة أمرت بالاحتجاب، وهذا احتجاج عجيب، كما نبّه عليه النووي (٣)، فإنه على تقدير كونه من الزنا يكون أجنبيًّا من سودة لا يحل الظهور له، سواء ألحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة.


(١) في هـ (سودة).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) شرح مسلم (١٠/ ٤٠). قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٨) -بعد سياقه كلام النووي هنا-:
وهو رد للفرع برد الأصل وإلا فالبناء الذي بنوه صحيح، وقد أجاب الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط، ويحمل الأمر في ذلك إما على الندب وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك، فعلى تقدير الندب فالشافعي قائل به في المخلوقة من ماء الزنا، وعلى التخصيص فلا إشكال، والله أعلم. اهـ.
انظر: التمهيد (٨/ ١٩١، ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>