الأول: جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة لإِقامة الحد عليه.
الثاني: أن الحدود إذا وصلت إلى الإِمام يقيمها ولا يهملها.
الثالث: جواز الإِقرار بالحقوق عند الحكام في المساجد.
الرابع: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم [التي شرفهم الله تعالى بها، فإنه نادى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بيا رسول وهي أعظم نعوتة](١).
الخامس: إعراض الإِمام عن من أقر بما يوجب عليه حدًا ليرجع عن إقراره أو يثبت عليه.
السادس: أن الإِمام يسأل عن شروط الرجم من الإِحصان وغيره سواء ثبت بالإِقرار أم بالبينة لترتيب الحكم عليه.
السابع: أن إقرار المجنون باطل فإن الحدود لا تجب عليه، وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها وكل ذلك إجماع.
الثامن: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف.
التاسع: اعتبار الإِقرار بالزنا أربع مرات وهو مذهب أبي حنيفة والكوفيين وأحمد قالوا: لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما أخر تمام الحد إلى تمام الأربع مرات لكونه لم يجب قبل ذلك لأنه لو وجب