للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي موسى الثابت أيضًا في الصحيحين (١) لن نستعمل في عملنا هذا من أراده على من سأل لمجرد الرئاسة والنبل، ومن استحبه فهو لمن قصد به القربة وبالغ إمام الحرمين وجماعة فقالوا: القيام بفرض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات وأعلى [في] (٢) قبول القربات من القيام بفرض العين، فإن [فاعل] (٣) فرض العين وتاركه يختص الثواب والعقاب به وفاعل فرض الكفاية كاف نفسه وسائر المخاطبين العقاب وأمل أفضل الثواب.

وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعي حين استدعاه المأمون ليوليه قضاء الشرق والغرب واقتدى به الصدر الأول من أصحابه حتى أن أبا علي بن خيران لما طلب للقضاء هرب فختم على عقاره، وامتنع منه أيضًا أبو حنيفة حين استدعاه المنصور له فضربه وحبسه ثم أطلقه، وقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاء بالرصافة أيامًا والشافعي وليه بنجران من بلاد اليمن أيامًا ولا يصح دخول معظم السلف من الصدر الأول فيه كان لعلمهم يقينًا أو ظنًا بالقيام به لله لا لشيء من حظوظ الدنيا ووجود من يعينهم على الحق، وامتناع الصدر الثاني والثالث لما فيه من الخطر وعدم براءة الذمة فيه وتحيلوا على الامتناع منه بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة وارتكبوا ذلك للخلاص من المحرم أو المكروه.


(١) ولفظه عن أبي موسى: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه"، البخاري (٧١٤٩)، مسلم (١٤٥٦)، البغوي (٢٤٦٦).
(٢) ساقطة من ن هـ.
(٣) ساقطة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>