للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة وصوم رمضان.

قال الخطابي (١): واحتج أصحابه بأن [الصوم] (٢) مرتب على الإِطعام. فلا [يجزيء] (٣) إلَّا مع عدم الأصل كالتيمم، [مع الماء وهو الصحيح عند أصحابه] (٤).

وأما التكفير بالمال، فيجوز تقديمه على كفارته كما يجوز تعجيل الزكاة، واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية بأن حلف لا يزني فقال: لا يجوز تقديمه على كفارته لأن فيه إعانة على المعصية والجمهور على الاجتزاء كغيرها لأن الكفارة لا يتعلق بها تحليل ولا تحريم فإن المحلوف عليه على حالة حرام قبل اليمين وبعدها، وقبل التكفير وبعده.

ووقع في "المحرر" للرافعي تصحيح الأول وتبعه البغوي فيه [لكنه] (٥) صحح في "شرحه الصغير" الثاني واقتضاه [. . .] (٦) كلامه في الكبير.


(١) معالم السنن (٤/ ٣٦٨).
(٢) في معالم السنن (الصيام).
(٣) في المرجع السابق (يجوز).
(٤) العبارة في المرجع السابق (لما كان مرتبًا على الماء، لم يجز إلَّا مع عدم الماء).
(٥) في ن هـ (لكن).
(٦) في الأصل زيادة (في المحرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>