للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، على ما اقتضاه ظاهر إيراد الحديث [السالف في الضب في الصحيح]، قال: وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم تكن لهم موائد، إنما كانوا يأكلون على السُّفَر، فذلك كان غالب أحوالهم. وقال النووي في "شرحه" (١) ليس المراد بهذا الخوان يعني في حديث الضب ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: "ما أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خوان قط بل شيء [من] (٢) نحو السفرة" (٣).

سادسها: "الدجاج" مثلث الدال حكاها ابن طلحة (٤) في "شرح


(١) شرح مسلم (١٣/ ١٠٢).
(٢) زيادة من المرجع السابق.
(٣) لفظ الحديث عن أنس بن مالك قال: "ما علمت النبي - صلي الله عليه وسلم - أكل على سُكُرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون، قال: على السفر". البخاري (٥٣٨٦)، والترمذي (١٧٨٨، ٢٣٦٣)، وأحمد (٣/ ١٣٠).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه - في الفتح (٩/ ٥٣٣): قوله "على مائدته، أي: الشيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك، ولا يعارض هذا حديث أنس "أن النبي - صلي الله عليه وسلم - ما أكل على الخوان", لأن الخوان أخص من المائدة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسًا إنما نفى علمه قال: ولا يعارضه قول من علم. اهـ.
(٤) هو أبو سالم محمَّد بن طلحة بن محمَّد القرشي، ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وتوفي في رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة.
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (٨/ ٦٣)، وسير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>