للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: في ألفاظه ولغاته ومعانيه:

"الإِبل" يكسر وتسكن للتخفيف ولا واحد لها من لفظها.

"والغنم": اسم جنس "وأخريات القوم" أواخرهم.

"وأكفيت" قلبت وأريق ما فيها.

واختلف في سبب الأمر بإكفاء القدور، فالصواب: لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإِسلام، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب، وأبعد المهلب بن أبي صفرة، فقال: إن ذلك عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم الشارع في أخريات القوم، متعرضًا لمن يقصده من عدو ونحوه.

قال القاضي (١): وقد يكون لأنهم انتهبوها, ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة، ولذلك شرّك فيها ووقع في غير مسلم فانتهبناها فأمرهم عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور وما فيها. وقال: "لا تحل النهبة" (٢). قال النووي في "شرح مسلم" (٣)، واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم.

وأما اللحم: فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع، ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإتلافه, لأنه مال للغانمين، وقد نهى عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن


(١) إكمال المعلم (٦/ ٤٢١).
(٢) ابن ماجه (٣٩٣٨).إسناده صحيح.
(٣) (١٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>