للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" تبطل هذا التصحيف أيضًا.

رابعها: في فوائده:

الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا، إلَّا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه.

الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة.

الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.

الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة.

الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة.

السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلَّا من شذّ (١).

السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض.

الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] (٢) يثعب دمًا (٣).


(١) الصحيح من أقوال العلماء نجاسة الدم إذا أصاب البدن أو الثوب وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره ودم الحيض نجس قليله وكثيره وهو ناقض للوضوء: وليعلم أن الدم الخارج من السبيلين نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن يسيره ويجب غسل ما أصاب الثياب منه. وهو ناقض للوضوء قلَّ أو كثر.
(٢) في الأصل (حيث)، والتصحيح من ن ب.
(٣) صحيح أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي (١/ ٣٥٧). انظر: إرواء الغليل (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>