للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة (١)، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وصححه ابن حبان (٤) والحاكم (٥) وابن ..............................


(١) سئل شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى (٢١/ ٢٢٨) عن الرعاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب: إذا توضأ منه فهو أفضل. ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء. اهـ. وقال ابن عثيمين -رحمنا الله وإياه-: الدم الخارج من غير السبيلين من الأنف أو السن أو من جرح أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح: إنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو السن أو من غيره، وسواء كان قليلًا أو كثيرًا، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس، وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، والله أعلم. اهـ. من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله (٤/ ٢٠٠).
(٢) أبو داود عون المعبود (٣٠١).
(٣) النسائي (١/ ١٢٣).
(٤) ابن حبان (٢/ ٣٢٠).
(٥) المستدرك (١/ ١٧٤)، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني-حفظه الله- في إرواء الغليل (١/ ٢٢٤): إنما هو حسن فقط، لأن فيه محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة، وإنما أخرج له البخاري مقرونًا، ومسلم متابعة. وفي حفظه ضعف يسير يجعل حديثه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>