للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حزم (١).

وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تحتاط (٢) ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، وقد أوضحنا ذلك فيه، ولله الحمد.

العاشرة: فيه دليل على ترك الحائض الصلاة (٣) وهو إجماع لم يخالف فيه إلَّا الخوارج.

نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله، وأنكره بعضهم.

ونقل ابن العطار في شرحه: أن بعض أصحابنا قال [بمقالة] (٤) بعض السلف المذكورة (٥).


= رتبة الحسن لا الصحيح، ومع ذلك فقد صحيح الحديث ابن حبان، وابن حزم، والنووي. وأعله غيره بما لا يقدح. المحلى (١/ ٢٥١).
(١) المحلى (١/ ٢٥١، ٢٥٥).
(٢) الاحتياط: غسل الفرج والعصب. وهما لا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط، والتفريط تأخير العصب بعد غسل الفرج. الوضوء لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء. اهـ. من حاشية الروض المربع لابن قاسم -رحمنا الله وإياه- (١/ ٣٩٩).
(٣) لقوله: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة"، والنهي يقتضي عدم الصحة.
(٤) في ن ب (بمقابلة)، وهو تصحيف.
(٥) قال في المهذب: "إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة، لأن الحيض يوجب الطهارة". قال النووي: هذا مشكل، وله تأويلان:
أحدهما: وهو الأظهر: أن معنى حرم عليها الطهارة، أي: لم تصح طهارتها وتعليله يقضيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>