للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادية عشرة: فيه دليل على الرد إلى العادة، لأن الحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله: "قدر الأيام" وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيها، وليس فيه أنها كانت مميزة أو غير مميزة، فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك، وإلَاّ ردت إلى العادة، والتمسك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال [مع قيام الاحتمال] (١) ينزل منزلة العموم في المقال. ويجوز أن يكون علم الواقعة في التمييز أو عدمه، وأجاب على ما علم.

الثانية عشرة: فيه دليل لأبي حنيفة في الرجوع إلى العادة سواء كانت مميزة أم لا.


= الثاني: مراده إذا قصدت الطهارة تعبدًا مع علمها بأنها لا تصح، فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة. فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف، وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. وهذا التأويل النسائي هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه. "فرع" هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءًا أو غسلًا. وأما الطهارة المسنونة كغسل للإِحرام ونحوه فمسنونة للحائض بلا خلاف. اهـ. من المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وانظر الاستذكار (٣/ ٢١٨). قال أبو عمر: هو أمر تروك عند جماعة الفقهاء، بل يكرهونه وفي حاشية الروض (١/ ٣٧٧) ما نصه: "ولا يصحان أي: الصوم، والصلاة منها، أي من الحائض، بل يحرمان عليها" ومعلوم أن الصلاة من شرطها الوضوء.
(١) زيادة من ن ب و (إحكام الأحكام).

<<  <  ج: ص:  >  >>