للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك والشافعي: في الأصح من مذهبه إذا كانت مميزة فلا ترجع إلى العادة، بل تصلي في أيام الاستحاضة وتترك الصلاة

في أيام الحيض، وتبقى كذلك أبدًا، [قال] (١) صاحب الإِكمال: وإليه ذهب عامة أهل الفتيا.

الثالثة عشرة: فيه رد على من قال: إنه يلزمها الغسل لكل صلاة لأنه ليس في الحديث ما يقتضي تكرار الغسل، وهو مذهب

الجمهور سلفًا [وخلفًا] (٢).

قالوا: ولا يجب إلَاّ مرة واحدة عند الانقطاع.

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.

وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا. وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة

[الظهر] (٣) دائمًا (٤).


(١) في ن ب (قاله).
(٢) في ن ب (سلفًا).
(٣) في ن ب (العصر).
(٤) الصحيح من أقوال العلماء -رحهم الله تعالى- وهو رأي الأئمة الأربعة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بالغسل مطلقًا، فكانت هي تغتسل لكل صلاة، بل الواجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور. لأمره - صلى الله عليه وسلم -. المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة رواه البخاري والترمذي وغيرهما حاشية الروض (١/ ٤٠٢) وبهذا يعلم أن من ذكر أن عليها غسل بالنهار أو الليل أو تجمع بين كل صلاتين بغسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>