للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة عشرة: فيه رد أيضًا على من قال: إن عليها غسل بالليل وآخر بالنهار، وهو قول لبعض الصحابة.

الخامسة عشرة: فيه رد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتغتسل للصبح لعدم الأمر به، قاله أبو عمر (١).

السادسة عشرة: قال فيه رد لمن قال بالاستطهار يومين أو ثلاثًا أو أقل أو أكثر، أي كما حكي عن مالك أنها تستطهر (٢) ثلاثًا.

السابعة عشرة: قال فيه [دليل] (٣) على أنه لا يلزمها غير الغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بغيره.


= ونحوها على غير دليل وقول من قال من ظهر إلى ظهر: مدارهم على لفظة صحفت بالظاء وإنما أصلها من طهر إلى طهر: انظر: سنن أبي داود عون المعبود (١/ ٤٩٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٢٧).
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٣/ ٢٢٦)، وذهت طائفة إلى أن الغسل لكل صلاة واجب عليها، لأحاديث رووها بذلك.
قالوا: لأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلَّا وهي فيه شاكة: هل هي حائض، أو طاهر، أو مستحاضة؟ أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم حيضتها أم لا؟ فواجب عليها الغسل للصلاة.
قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأشد من هذا. اهـ.
(١) الاستذكار (٣/ ٢٢٢).
(٢) انظر: الاستذكار (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٦).
(٣) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>