للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامنة عشرة: قوله "ثم اغتسلي" قال الباجي (١): يحتمل أن يكون للاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل للحيض، لأنه معلوم

عندها ويحتمل أن يكون لإِدبار الحيض.

قلت: وهذا هو الظاهر والخلاف المذكور مبني على أن الغسل [هل] (٢) هو لإِدبار الحيضة والذي للاستحاضة مستحب أو عكسه، وفيه قولان عند المالكية، وتظهر فائدة الخلاف في جواز وطئها بعد الغسل الأول.

فإن قلنا: إنه الواجب جاز وإلَّا فلا.

التاسعة عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا أقبلت الحيضة" قال الشيخ تقي الدين: [فيه] (٣) تعليق الحكم بالإِقبال والإِدبار، فلا بد أن يكون معلومًا [لها] (٤) بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، فإقبالها: بدوّ الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة ردت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة، قال: وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي


(١) المنتقى (١/ ١٢٥).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (١/ ٤٧٨).
(٤) زيادة من إحكام الأحكام (١/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>