للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان [ذلك] (١) فأمسكي عن الصلاة" (٢) وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى.

العشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فاغسلي عنك الدم وصلي" قال الشيخ تقي الدين (٣): هذا مشكل في ظاهره، لأنه

لم يذكر الغسل ولا بد بعد إنقضاء الحيض منه.

وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإِدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم": محمول على دم يأتي بعد الغسل.

قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل- فقد روي في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها "واغتسلي" (٤) انتهى.

وقد يجاب: بأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته (٥) [وهو حكم الاستحاضة] (٦).


(١) في ن ب (كذلك)، وما أثبت من الأصل ومن سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود عون المبرد (٢٨٣، ٣٠١)، وابن حبان (٢/ ٣١٨).
(٣) حاشية إحكام الأحكام (١/ ٤٧٩).
(٤) قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في الفتح (١/ ٤٠٩): هذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم، ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده.
(٥) في ن ب زيادة (فقط).
(٦) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>