(تتمة) كذلك كل واجب تركه المصلي ناسياً، فإنه يرجع إليه ما لم يتلبس بالركن الذي يليه، فلو ترك تسبيح الركوع لزمه أن يعود ما لم يعتدل قائماً، فإن اعتدل قائماً حرم رجوعه. (٢) أي: يلزم المأموم متابعة الإمام في قيامه (ناسياً) عن التشهد الأول وجلسته حتى لو اعتدل. لكن لو شرع الإمام في القراءة ثم رجع، وجب على المأموم أن يفارقه، وإن علم أنه رجع عالماً متعمداً وتابعه، فإن صلاته باطلة، لكن الإشكال: كيف يعرف أنه عالم متعمد؟ (٣) أي: يجب السجود للسهو في كل صور القيام عن نسيان التشهد الأول المتقدمة. (٤) لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم، رواه مسلم. ويأخذ الظن حكم الشك هنا، فيبني فيه على الأقل أيضاً، وإن شك في إتيانه بركن، فكتركه، وإن شك في ترك واجب بعد أن فارق محل ذلك الواجب لم يسجد للسهو - كما في الزاد -.