للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوَقْتُ (١)، وَحمدُ الله (٢)، وَالصَّلَاةُ على رَسُولِه عَلَيْهِ السَّلَام (٣)، وَقِرَاءَةُ آية (٤)، وَحُضُورُ الْعدَدِ الْمُعْتَبرِ (٥)، وَرفعُ الصَّوْتِ بِقدرِ إسماعه (٦)، وَالنِّيَّةُ (٧)، وَالْوَصِيَّةُ بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن لَفظُهَا (٨)، وأن تَكُونَا مِمَّن يَصح أن يَؤُم فِيهَا (٩)


(١) فمن شروط صحة الخطبتين: وقوعهما في وقت الجمعة.
(٢) ويتعين كونه بلفظ «الحمد».
(٣) ويتعين لفظ الصلاة فقط لا السلام، فلو قال: «اللهم صلّ على محمد» كفى.
(٤) ويشترط: كونها كاملة، وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ: {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} [المدثر، ٢١]، أو {مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)} [الرحمن، ٦٤].
(٥) أي: حضور الأربعين.
(٦) أي: رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين.
(٧) أنه يخطب، لحديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات ... »، متفق عليه.
(٨) فلا يتعين قوله: أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي: اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة.
(تتمة) أركان الخطبة أربعة: ١ - حمد الله تعالى، ٢ - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٣ - والوصية بتقوى الله تعالى، ٤ - وقرآءة أية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة.
(٩) وهو الذي توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر.

<<  <   >  >>