(٢) ويتعين كونه بلفظ «الحمد». (٣) ويتعين لفظ الصلاة فقط لا السلام، فلو قال: «اللهم صلّ على محمد» كفى. (٤) ويشترط: كونها كاملة، وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ: {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} [المدثر، ٢١]، أو {مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)} [الرحمن، ٦٤]. (٥) أي: حضور الأربعين. (٦) أي: رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين. (٧) أنه يخطب، لحديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات ... »، متفق عليه. (٨) فلا يتعين قوله: أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي: اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة. (تتمة) أركان الخطبة أربعة: ١ - حمد الله تعالى، ٢ - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ٣ - والوصية بتقوى الله تعالى، ٤ - وقرآءة أية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة. (٩) وهو الذي توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر.